مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٠٣
فوقع النزاع في أن الاتيان بمصداق الاضطراري للطبيعة هل يوجب سقوط الامر عنها فيجزي (1)، أم لا (2)، وكذلك الحال في إجزاء الأوامر الظاهرية (3)؟ ظاهر كثير (4) منهم هو الأول، كما أن مقتضى حكمهم بجريان البراءة في المقام الثاني ذلك، وظاهر بعضهم وصريح آخر هو الثاني.
ويمكن ابتناء هذا الخلاف على الخلاف في كيفية جعل الجزئية و الشرطية والمانعية للمأمور به، فإن قلنا بعدم إمكان جعلها إلا تبعا للتكليف، (5) فإذا أمر بجملة ينتزع من أبعاضها الجزئية للمأمور به، أو أمر بمقيد ينتزع الشرطية من قيده، وأما إذا أمر بشئ ثم أراد جعل شي آخر جز له أو شرطا، فهو غير معقول، فلا بد بعد ذلك البناء من التزام أمرين: أحدهما تعلق بالصلاة المقيدة بالطهارة المائية، والاخر بالمقيدة بالترابية للمضطر، وكذا الحال في الاجزاء و الموانع لا بد من التزام الامرين وأما مع الالتزام بإمكان الجعل المستقل فيها - كما هو الحق - فلا داعي لرفع

(١) الكفايگ ١: ١٣٠، درر الفوائد ١: ٨٠، فوائد الأصول ١: ٢٤٤ - ٢٤٥، نهاية الأصول ١: ١١٧.
(٢) مفاتيح الأصول: ١٢٦ / سطر ٧ - ١١ حكاه عن القاضي عبد الجبار وأبي هاشم وأتباعهما وعن أبي القاسم وكثير من المتكلمين.
(٣) نهاية الأصول ١: ١٢٦ قال بالإجزاء، درر الفوائد 1: 5 - 51 قال بعدم الاجزاء.
(4) الفصول الغروية: 116 / سطر 32 - 33، نهاية الأصول 1: 114.
(5) فرائد الأصول: 350 / سطر 11، الكفاية 2: 304 - 305.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست