المقدمة الخامسة في وحدة الأمر أو تعدده في المقام هل محط البحث في إجزاء الأوامر الاضطرارية والظاهرية عن الاختيارية والواقعية، هو أن هاهنا أمرين تعلقا بشيئين: أحدهما بملاحظة حال الاختيار والعلم، والاخر بملاحظة حال الاضطرار والجهل، فيبحث في أنه هل يجزي الاتيان بمتعلق الاضطراري أو الظاهري عن الاختياري أو الواقعي؟ أو أن محطه أنه ليس في المقام إلا أمر واحد تعلق بالطبيعة، ولها أفراد مختلفة بحسب حال الاختيار والاضطرار والعلم والشك، وقد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار والعلم بكيفية خاصة، وفي حال الاضطرار والجهل بكيفية أخرى، فوقع البحث في أن الاتيان بالكيفية الاضطرارية أو الظاهرية موجب للاجزاء عن الامر المتعلق بالطبيعة أولا؟ مثلا: إن قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل (1) يدل على وجوب الطبيعة في هذا الوقت المضروب لها، ثم دل دليل على اشتراطها في حال الاختيار بالطهارة المائية، وفي حال فقدان الماء بالترابية، وأما الشارع بإتيانها في الحال الأول بكيفية وفي الاخر بكيفية أخرى، بحيث تكون الكيفيات الطارية من خصوصيات المصاديق لا من مكثرات الطبيعة، و لا يكون للطبيعة المتقيدة بكيفية أمر، وبأخرى أمر آخر.
(٣٠٢)