ومعه لا يعقل الوضع للأعم، ثم أخذ في الاستدلال على الامتناع (1) و فيه: أن بساطة مفهوم المشتق وتركيبه فرع الوضع، وطريق إثباته التبادر لا العقل، وسيأتي الكلام (2) في الوجوه العقلية التي أقاموها على البساطة.
وبالجملة: هذه المسألة اللغوية الراجعة إلى مفهوم اللفظ لا طريق لاثباتها إلا مباني إثبات سائر اللغات، والعقليات بمراحل عنها، إلا أن يكون المقصود تقريبات لاثبات التبادر، والحق تبادر المتلبس، لا المعنى الأعم على فرض تصويره.
في الوجوه التي استدل بها للأعم:
ثم إن الأعمي قد استدل بوجوه - وهي مع عدم تصوير الجامع مما لا تغني من الحق شيئا، مع عدم تماميتها في نفسها -:
منها: دعوى التبادر في مثل (المقتول) و (المضروب)، حتى التجأ بعض الأعاظم إلى إخراج اسم المفعول عن محط النزاع، قائلا: إن اسم المفعول موضوع لمن وقع عليه الحدث، وهو أمر لا يعقل فيه الانقضاء.
وفيه: منع التبادر، وإنما استعمال (المضروب) و (المقتول) وأمثالهما بلحاظ حال التلبس، وإلا فالضاربية والمضروبية متضايفان عرفا، فلا فرق