وفيه: أن الامر غير ساقط بعد فرض تعلقه بالمقيد، وهو لا يتحقق إلا بقيده كما في المركبات، فإن التحقيق فيها أن الامر بها لا يسقط إلا بإتيان تمام المركب، وليس للاجزاء أمر أصلا، فبناء على المقدمة الموصلة ليست ذات المقدمة متعلقة للامر، بل للمتقيدة أمر واحد لا يسقط إلا بإتيان قيدها، فدعوى وضوح سقوطه في غير محلها.
في حال وجوب المقدمة حال الايصال:
قد تخلص شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - عن الاشكالات: بأن الواجب هو المقدمات في لحاظ الايصال لا مقيدة به، فإذا تصور المولى جميع المقدمات الملازمة لوجود المطلوب يريدها بذاتها، لأنها بهذه الملاحظة لا تنفك عن المطلوب الأصلي، ولو لاحظ مقدمة منفكة عما عداها لا يريدها جزما، فإن ذاتها وإن كانت موردا للإرادة، لكن لما كانت المطلوبية في ظرف ملاحظة باقي المقدمات، لم يكن كل واحدة منها مرادة بنحو الاطلاق، بحيث تسري الإرادة إلى حال الانفكاك، وهذا موافق للوجدان من غير ورود إشكال عليه (1).
ومراده من لحاظ الايصال ليس دخالة اللحاظ فيه، بل كونه مرآة إلى ما هو الواجب، فالواجب هو ذات المقدمات في حال ترتبها وعدم انفكاكها عن ذي المقدمة، لا مطلقة ولا مقيدة، وإن لا تنطبق إلا على المقيدة.