وقد يقال (1): إن العلامة في المقام إنما هي صحة السلب وعدمها، لا بمعنى صحة سلب اللفظ بما له من المعنى، بل المراد صحة سلب المعنى عن اللفظ بما هو لفظ وعدمها، فإن اللفظ لما كان فانيا في المعنى و صار وجودا لفظيا له تنفر الطباع عن سلبه عنه، بل تراه كسلب الشئ عن نفسه، ولا تنفر عن سلبه عن غير معناه.
وأنت خبير بما فيه من الخلط فإن اللفظ بما أنه لفظ يصح سلبه عن معناه، وما لا يصح سلبه عنه وينفر الطبع منه هو اللفظ بما هو مرآة المعنى أي بما له من المعنى، فعاد المحذور السابق.
في الاطراد وعدمه:
وفي تقريرهما وجوه:
منها: أنه إذا اطرد إطلاق لفظ على أفراد كلي يكشف ذلك عن علاقة الوضع بينه وبين الكلي لعدم الاطراد في علائق المجاز، كما أن عدمه يكشف عن عدمها إذ معها يطرد، وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته (2).
والتحقيق: أن الاشكال المتقدم في صحة السلب والحمل وارد عليه لان المراد باطراد الاطلاق: إن كان الاستعمال في الافراد بخصوصياتها، فهو مع العلاقة مجاز، ومع عدمها غير صحيح.