هي جز الموضوع - يتوقف عليها، وهي لا تتوقف على القصد، ولما رأى المكلف أن هذا القصد موجب لتمامية الموضوع وحصول الغرض، فلا محالة يدعوه ذلك إلى القصد إلى الفعل، نعم لا يمكن قصد تلك المصلحة مجردة ومنفكة عن الجز المتم، وفيما نحن فيه لا يمكن التفكيك بينهما.
وأما الجواب عن الثالث: فبمثل ما سبق (1)، من أن الداعي والمحرك إلى إتيان المأمور به بعض المبادئ الموجودة في نفس المكلف، كالحب والخوف والطمع، وتصير هذه المبادئ داعية إلى إطاعة المولى بأي نحو أمر وشاء.
فإذا أمر بإتيان الصلاة بداعي المصلحة تصير تلك المبادئ المتقدمة داعية إلى إتيانها بداعي المصلحة من غير لزوم تأثير الشئ في علته، ألا ترى أنك إذا أحببت شخصا حبا شديدا، فأمرك بإتيان شي مبغوض أن تأتي به لأجله، صارت تلك المحبة داعية إلى إتيانه بداعي إطاعته وطلبا لمرضاته من غير لزوم الدور.
الثالث: في مقتضى الأصل في المقام:
بعد ما عرفت جواز أخذ جميع القيود في المأمور به، يرفع الشك فيها بإطلاق الدليل، ومقتضاه كون الأصل هو التوصلية.
فإن قلت: لا يمكن التمسك بالاطلاق هاهنا، لان دعوة الامر إلى متعلقه