صريحي الدلالة، لاحتمال إرادة الاجزاء من القدر المندوب لا الواجب، بل ولا يبعد ظهوره بملاحظة ما في خبر آخر " يجزي عن المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع وكذلك الرجل " (1) فإن عدم التفصيل في ذلك بين الرأس والرجل مع استحبابه في الرجل اجماعا - كما حكى - (2) قرينة واضحة على كون الاجزاء بالنسبة إلى الرأس كذلك.
هذا، والمنقول عن أبي حنيفة المصير إلى هذا القول (3)، فيتعين الحمل على التقية. ولا بأس بالحمل على الاستحباب، وفاقا للجماعة.
وربما قيل: حده أن يسمح بثلاث أصابع مضمومة كذلك (4). ومستنده غير واضح.
وعن النهاية والدروس وجوبها اختيارا والاكتفاء بالأصبع الواحدة اضطرارا (5). وهو كسابقه في عدم وضوح مستنده، ولعله للجمع بين خبري الإصبع والثلاث، ولا شاهد له. ونقل نزع العمامة ليس بضرورة. وهذا مع عدم التكافؤ بينهما، لما عرف.
(ولو استقبل) الشعر في مسحه فنكس (فالأشبه) الجواز مع (الكراهة) وفاقا للمشهور، للصحيح " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (6) مؤيدا بالأصل والاطلاقات.
خلافا لجماعة، للاحتياط والوضوءات البيانية وغيرهما مما تقدم دليلا لعدم جواز النكس في الغسلتين. وهو كذلك لولا الصحيح المعتضد بالشهرة.