ثم إن قيدية قصد التوصل في وجوب المقدمة ممنوعة، أما كونه شرطا للوجوب فواضح، وأما كونه قيدا للواجب، بحيث يكون قصد التوصل - أيضا - متعلقا للبعث، ويكون الامر داعيا إلى المقدمة بقصد التوصل إلى صاحبها، فهو وإن لم يكن محالا، لان القصد قابل لتعلق البعث به كقيديته في العباديات، لكن قصد المكلف غير دخيل في ملاك المقدمية قطعا، فتعلق الوجوب به يكون بلا ملاك، وهو ممتنع.
في مقالة صاحب الفصول:
وقد ذهب إلى أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة، وصرح بأن الايصال قيد للواجب، لا شرط في الوجوب (1).
وقد أوردوا عليه بأمور:
منها: لزوم الدور، لان وجود ذي المقدمة يتوقف على وجود المقدمة، وبناء على قيدية الايصال وجوب المقدمة يصير متوقفا على وجود صاحبها (2).
وفيه: أن وجود ذي المقدمة يتوقف على ذات المقدمة لا بقيد الايصال، واتصافها بالموصلية يتوقف على وجود ذي المقدمة، فالموقوف غير الموقوف عليه.
وبعبارة أخرى: أن صاحب الفصول يدعي أن متعلق الوجوب أخص