في ثمرة القول بالمقدمة الموصلة:
بقي شي: وهو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب، بناء على كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده، فإن نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك، وهو مقارن لفعل الضد، ومجرد المقارنة لا يوجب سراية الحكم إلى مقارنه.
وبعبارة أخرى: أن نقيض ترك الصلاة هو فعل الصلاة، لان النقيضين هما المتقابلان إيجابا وسلبا، أو نقيض الشئ رفعه، أو كونه مرفوعا به، فإذا وجب الترك حرمت الصلاة، فتصير باطلة.
وأما نقيض الترك الموصل فلا يمكن أن يكون الفعل والترك المجرد، لان نقيض الواحد واحد، وإلا لزم إمكان اجتماع النقيضين و ارتفاعهما، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيد، وهو منطبق على الفعل بالعرض، لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتا للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية، والانطباق العرضي لا يوجب سراية الحرمة، فتقع صحيحة.
مناقشة العلمين: الأنصاري والخراساني:
وبما ذكرنا يدفع ما أورد عليه: بأن فعل الضد لازم لما هو من أفراد النقيض، فإن نقيض الترك الخاص رفعه وهو أعم من الفعل و الترك الاخر المجرد، وهذا