أو اشتراط المعدوم في حال عدمه، وأما المعلولية وتوقف وجود شي على وجود شي آخر فغير اشتراطه به، واستناد المعلول إلى العلة وضيقه الذاتي غير التقيد والاشتراط، فالتمسك بإطلاق الهيئة لرفع الشك مما لا مجال له.
هذا حال الأصول اللفظية.
في الأصل العملي في المقام:
أما الأصل العملي، فقد قال بعض الأعاظم فيه: إن الشك في الوجوب الغيري على أقسام.
الأول: إذا علم بوجوب الغير والغيري من دون اشتراط وجوب الغير بشرط غير حاصل، كما إذا علم بعد الزوال بوجوب الوضوء و الصلاة، وشك في وجوب الوضوء أنه غيري أو نفسي، ففي هذا القسم يرجع الشك إلى تقييد الصلاة بالوضوء، فيكون مجرى البراءة، لكونه من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين، وأما الوضوء فيجب على أي حال نفسيا كان أو غيريا (1).
وفيه إن إجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب الصلاة المتقيدة به، والعلم التفصيلي بوجوب الوضوء الأعم من النفسي والغيري لا يوجب انحلاله إلا على وجه محال