الخارجي للمحمول (1)، فإن الاشكال لا يدفع بما ذكر، لان الكون الرابط وإن كان لا ينافي كون المحمول عدما أو ممتنعا - على تأمل فيه - لكن لا يمكن تحققه إذا كان الموضوع معدوما أو ممتنعا كما فيما نحن فيه، ففي مثل:
(زيد معدوم) و (شريك الباري ممتنع) لا يمكن تحقق الكون الرابط، و هذه القضايا، في قوة المحصلات من القضايا السالبة.
السادسة: في لزوم فرض الجامع على القولين، وامتناع على الأعم:
لا بد للقائل بالوضع للأعم من فرض جامع بين المتلبس به والمنقضي عنه، ومع عدم تصويره تسقط دعواه من غير احتياج إلى إقامة البرهان، لان مدعي الأعمي هو الوضع لمعنى عام بنحو الاشتراك المعنوي، دون اللفظي ودون عموم الوضع وخصوص الموضوع له، فلا بد من جامع يكون هو الموضوع له.
مع أن الجامع الذاتي بينهما غير ممكن، لان المدعي أن الفاقد يصدق عليه المشتق في حال فقدانه لأجل التلبس السابق لا الجري عليه بلحاظ حال التلبس، فإنه لا نزاع في أنه حقيقة حتى فيما سيأتي، و معلوم أن الجامع بين الواجد والفاقد مما لا يعقل.
والجامع الانتزاعي البسيط - أيضا - غير متصور، بحيث يدخل فيه الواجد والفاقد الذي كان متلبسا، ويخرج منه ما سيتلبس.