العبد وإرشاده أمرا، كما أن الطلب من السافل ليس أمرا ولو استعلى.
هذا.
وقد يقال: إن العلو والاستعلاء لم يعتبرا في معنى الامر بنحو القيدية، بل الطلب على قسمين، أحدهما ما صدر بغرض أنه بنفسه يكون باعثا بلا ضميمة من دعاء والتماس، فيرى الامر نفسه بمكانة يكون نفس أمره باعثا ومحركا، وهذا الامر لا ينبغي صدوره إلا من العالي المستعلي، وهو غير الاخذ في المفهوم (1) وفيه: أن مادة الامر إذا كانت موضوعة لمفهوم مطلق - أي مطلق الطلب أو مطلق القول الخاص - فلا معنى لعدم صدقه على الصادر من السافل أو المساوي، فعدم الصدق معلول التقييد في المعنى، فبناء على كون الوضع في الامر عاما والموضوع له كذلك، لا محيص عن الالتزام بتقييده بقيد حتى لا يصدق إلا على العالي المستعلي فما ذكره - من أن الامر الكذائي لا ينبغي صدوره خارجا إلا من العالي المستعلي من غير تقييد في المفهوم - كأنه لا يرجع إلى محصل.
الأمر الثالث في أنها تدل على الايجاب أو لا؟
كون مادة الامر موضوعة للجامع بين الهيئات الصادرة عن العالي المستعلي مطلقا، أو على سبيل الالزام والايجاب، محل تأمل.