الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الامر وفيه أمور:
الأمر الأول في معنى مادة الامر المعروف بينهم أن الامر مشترك لفظي بين الطلب وغيره (1)، والأول معنى حدثي يصح منه الاشتقاق، ك (أمر يأمر)، والثاني ليس كذلك، سوأ كان واحدا يساوق الشئ، أو الأخص منه كما هو الظاهر، أو متعددا.
وفيه: أن الموضوع للمعنى الحدثي القابل للانتساب الذي منه يصح الاشتقاق، هو المادة السارية في المشتقات كما هو شأن سائر مواد المشتقات،