المفروض أن فعل المولى أو اختياره متوسط بين فعل العبد وحصول الغرض فلا بد أن يتعلق الامر بنفس المقدمة من غير لحاظ الايصال، أو تقيد به، أو الحصة الملازمة، أو بنحو القضية الحينية، و أمثال ما ذكر، فإن الايجاب بنحو القضية الحينية - أيضا - إنما يتصور فيما إذا كان الظرف موجودا، أو يكون إيجاده تحت قدرة المكلف، و هما مفقودان هاهنا، فإن الوجوب حين وجود ذي المقدمة لا يتصور، والمفروض أن إيجاده غير مقدور.
نعم، يمكن أن يقال: إن الواجب هو ما يتعقبه اختيار المولى بنحو الشرط المتأخر، فلا يكون الواجب هو المقدمة الموصلة - ولو بنحو القضية الحينية - على نحو الاطلاق، حتى يلزمه تحصيل القيد، بل المشروط بالشرط المتأخر، فإذا أتى بها ولم يتعقبها اختياره يكشف ذلك عن عدم وجوبها، فحينئذ يخرج عن موضوع تبديل الامتثال، فتدبر.
الموضع الثاني: في أن الاتيان بالفرد الاضطراري مقتض للاجزاء:
وفيه مقامان:
أحدهما: في الإعادة في الوقت:
ولا بد من فرض الكلام فيما إذا كان المكلف مضطرا في بعض الوقت فأتى بوظيفته الاضطرارية، ثم طرأ الاختيار، وأيضا موضوع البحث ما إذا كان الامر بإتيان الفرد الاضطراري محققا، أي يكون الاضطرار في