إلا أن يقال: إن المعاملات المعتبرة عند العقلا لا يترتب عليها الآثار في محيط التشريع، فباعتبار أنها محققة معتبرة لدى العرف ولا يترتب عليها الآثار لدى الشرع يقال: إنها فاسدة، وأما مع لحاظ كل محيط فالامر دائر بين الوجود والعدم.
وأما الالتزام بأن المسببات أمور واقعية كشف عنها الشارع، ويرجع ردعه إلى عدم ترتيب الآثار - أي التخصيص الحكمي بعد تحقق الامر الواقعي - فهو مقطوع الفساد.
وأما بناء على وضعها للأسباب فيجري النزاع فيها كالعبادات.
الثاني: في اختلاف الشرع والعرف في المقام:
بناء على كون الأسامي للصحيح من الأسباب يرجع اختلاف الشرع و العرف إلى مفهومها، لا إلى المصاديق فقط كما التزم به في الكفاية (1) لان الموضوع له إما العقد الصحيح بالحمل الأولي أو بالحمل الشائع أي ما هو المؤثر خارجا، وهما واضحا البطلان، ولا أظنه يلتزم بهما، فلا بد من القول بأنها وضعت لماهية إذا وجدت في الخارج لا تنطبق إلا على الصحيح المؤثر، فحينئذ لا بد من الالتزام بتضييق دائرة المفهوم حتى لا ينطبق إلا على المؤثر عنده، فإذا كان الأثر مترتبا - مثلا - على الايجاب والقبول العربيين الوصول