فإن عدم الامكان غير مسلم مع أن شبهة عدم إمكان أخذ ما يؤتى من قبل الامر في المأمور به حدثت في هذه الأزمنة المتأخرة، وهذا العنوان مقدم عليها.
المقدمة الرابعة في فارق المسألة عن المرة والتكرار الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار واضح، سوأ كان البحث في الثانية في دلالة الامر أو حكم العقل، فإن البحث هاهنا بعد الفراغ عن مدلول الامر أو مقتضى العقل، ومعه لا يمكن وحدتهما، فإذا فرغنا عن دلالة الامر أو اقتضائه المرة يقع البحث في أن الاتيان بها مجز أم لا؟ كما أنه لو دل على التكرار يقع البحث في إجزاء الاتيان بكل فرد.
وأما مسألة تبعية القضاء للأداء، فلا جهة اشتراك بينهما وبين هذه المسألة، فإن الكلام هاهنا في أن الاتيان بالمأمور به هل مجز عن الأداء والقضاء؟ وفي تلك المسألة يكون البحث في أن المكلف إذا لم يأت بالمأمور به في الوقت فهل يدل الامر على الاتيان به بعده؟
فالموضوع هاهنا الاتيان وهناك عدمه فأي تشابه بينهما؟ والعجب أن المحقق الخراساني تصدى لبيان الفارق بينهما، بأن البحث في أحدهما في دلالة الصيغة دون الاخر. (1)