هذا كله في تقرير الامتناع الذاتي.
في أدلة الامتناع الغيري:
وأما الوجوه التي استدل بها للامتناع الغيري:
فمنها: أن فعلية الحكم الكذائي يلزم منها الدور، لان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه - أي متعلقات متعلق التكليف ضرورة أنه ما لم تكن القبلة متحققة لا يمكن التكليف الفعلي باستقبالها، وفعلية الموضوع فيما نحن فيه تتوقف على فعلية الحكم، فما لم يكن أمر فعلي لا يمكن قصده، فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير، ضرورة أن التكليف إنما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف (1).
وفيه: - بعد ما عرفت - أن انشاء التكليف على الموضوع المقيد لا يتوقف إلا على تصوره، فإذا أنشأ التكليف كذلك يصير في الان المتأخر فعليا، لان فعليته تتوقف على الامر الحاصل بنفس الانشاء.
وبعبارة أخرى: أن فعلية التكليف متأخرة عن الانشاء رتبة، وفي رتبة الانشاء يتحقق الموقوف عليه.
بل لنا أن نقول: إن فعلية التكليف لا تتوقف على فعلية الموضوع توقف المعلول على علته، بل لا بد في حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع، ولو صار فعليا بنفس فعلية الحكم، لان الممتنع هو التكليف الفعلي بشئ لم يكن