المقام الثاني: في أن الاتيان بمؤدى الأصول هل يقتضي الاجزاء؟
والتحقيق: هو الاجزاء فيها مطلقا:
أما في مثل أصالتي الطهارة والحلية: فلحكومة أدلتهما على أدلة الشرائط، لان قوله: (كل شي نظيف حتى تعلم أنه قذر) (1) محقق لموضوع (لا صلاة إلا بطهور (2))، أي محقق للطهور في ظرف الشك.
وإن شئت قلت: مفاده جواز ترتيب آثار الطهارة على المشكوك فيه بلسان تحققه فيفهم منه عرفا أن الصلاة المشروطة بالطهارة يجوز الاتيان بها في حال الشك بهذه الكيفية، ويكون المأتي به مع هذه الكيفية مصداقا للصلاة المأمور بها وواجدا لما هو شرطها، وهو معنى الاجزاء.
لا يقال: هذا إذا لم ينكشف الواقع (3).
فإنه يقال: لا معنى لانكشاف الخلاف هاهنا، لان الأصل ليس طريقا للواقع يطابقه تارة ويخالفه أخرى مثل الامارة، حتى يقال: انكشف الخلاف.
وكذا الكلام في أصالة الحل، فإن قوله: (كل شي فيه حلال وحرام فهو لك