اليد عن الأدلة الظاهرة في جعل الشرائط والاجزاء والموانع مستقلا، فنلتزم بأنه لا يكون للطبائع إلا أمر واحد، وقد أمر الشارع بإتيانها في حال الاختيار بكيفية، وفي حال الاضطرار بأخرى، و الاختلاف في الافراد والمصاديق.
هذا في باب الصلاة التي هي عمدة في الباب، وأما في بعض الأبواب الأخرى - كباب كفارة الصيد وكفارة الظهار والقتل الخطائي و أمثالها - فيكون الامر الاضطراري متعلقا بعنوان غير ما تعلق به الامر الاختياري، فعليه لا بد من تعميم البحث لكلام الفرضين. إذا عرفت ما ذكر فالكلام يقع في مواضع:
الموضع الأول: في إجزاء الاتيان بالمأمور به عن التعبد به ثانيا:
أن الاتيان بالمأمور به الواقعي أو الاضطراري أو الظاهري يجزي عن التعبد به ثانيا بلا إشكال، لان الإرادة والبعث من الامر إنما تعلقا بالطبيعة لأجل تحصيلها وحصول الغرض بها، فإذا أوجد المكلف المأمور به على وجهه وبجميع قيوده فلا يمكن بقاؤهما، لحصول الغرض الذي هو علة الإرادة بماهيته، وبحصوله ينتهي أمد الإرادة و البعث، فبقاؤهما مستلزم لبقاء المعلول بلا علة.
في تبديل الامتثال بالامتثال:
ثم إنه وقع في المقام بحث آخر، وهو أنه هل يكون للعبد تبديل امتثال