من شؤونه ولوازمه التي لا تنفك عنه، وهو واضح، ولا عن متعلقه، لان الداعي إلى الامر بالشئ هو جعل الداعي إلى الاتيان به، فمتعلق الامر هو طبيعة الفعل التي جعل المولى داعيا للعبد إلى الاتيان بها، لا مطلق طبيعته، ومعه كيف يتصور إمكان الاطلاق في متعلق الأمر ليتمسك بإطلاق الخطاب في مورد الشك؟ قلت: لا شك في أن دعوة الامر لا تنفك عن الامر ولا عن متعلقه، كان الامر توصليا أو تعبديا، لكن الكلام في أن هذه الدعوة هل تعلقت بذات العمل، أو مع قيد الدعوة، حتى يكون القيد مأخوذا في المتعلق قبل تعلق الدعوة، لا جائيا من قبلها ومنتزعا عن المتعلق بعد تعلقها به، ضرورة أن ما جاء من قبلها لا يكون مدعوا إليه ولا العبد مأخوذا بإتيانه.
وبالجملة: أن البعث تعلق بنفس الطبيعة بلا قيد، وهذا معنى الاطلاق المقابل للتقييد في المتعلق، وأما القيد الجائي من قبل البعث فلا يكون مقابلا للاطلاق فيه، وهذا واضح جدا.
في كلام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه:
ثم إن شيخنا العلامة رحمه الله قد رجع في أواخر عمره الشريف إلى أصالة التعبدية، قائلا: (1) إن العلل التشريعية كالعلل التكوينية طابق النعل