الأمر الثالث عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى الحق جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
ومحل البحث وما ينبغي أن يكون مورد النقض والابرام هو أنه: هل يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في المتعدد بأن يكون المستعمل فيه والمعنى الملقى إلى السامع متعددا؟ والظاهر أن هذا مرادهم من الاستقلال والانفراد، فعليه يخرج عن محل البحث ما إذا استعمل في معنى واحد ذي أجزأ أو ذي أفراد.
وذهب إلى امتناعه عقلا كثير من المحققين (1)، وإلى عدم جوازه لغة بعضهم (2). وما يكون وجها للامتناع أمور: