الثالثة: في تعيين محل النزاع:
قد ادعى بعضهم أن محل النزاع هو الاجزاء مطلقا والشرائط التي أخذت في متعلق الأمر كالستر والقبلة والطهور، دون ما يأتي من قبله كقصد الامر والوجه مما لا يمكن أخذه في المتعلق، ودون الشرائط العقلية كاشتراط كونه غير مزاحم بضده الأهم أو غير منهي عنه (1).
وقد يدعى عدم إمكان دخولهما فيه، لتأخر رتبتهما عن رتبة المسمى لان تعيين المسمى مقدم على الطلب المتقدم على قصده وقصد وجهه، وكذا مقدم على ابتلائه بالضد أو تعلق النهي به (2).
بل قد يقال: إن النزاع مقصور على الأجزاء لان رتبة الشرائط متأخرة عنها، فلا يمكن جعلهما في رتبة واحدة عند التسمية (3).
والحق إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط: أما عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في المتعلق (4) فواضح لتقدم رتبة المسمى على الطلب، وأما مع القول بامتناعه (5) فلامكان دعوى كون المسمى غير ما يتعلق به الطلب، وكون رتبته مقدمة على الطلب أول الكلام.