تنقيح الموضوع بالحكومة أمر أحدثه المتأخرون (1)، فلا يجوز حمل كلام القوم عليه.
وقد يقال: إن الجمع بين الاجزاء في الأوامر بالنسبة إلى نفسها و الاجزاء بالنسبة إلى أمر آخر مما لا يمكن بعنوان واحد، لان البحث في الأول عقلي صرف، وفي الثاني لفظي راجع إلى دلالة الأدلة، والجمع بينهما لا يمكن بجامع واحد.
أقول: الأولى إبقاء البحث على حاله، بأن يقال: إتيان المأمور به على وجهه هل يجزي أم لا؟ وهذا جامع يشمل جميع العناوين المبحوث عنها، وإنما الاختلاف بينها في الأدلة القائمة على المطلوب، فيدل دليل عقلي على بعض أقسام المقسم، وشرعي على بعض، ولا يكون النزاع ابتدأ في دلالة الأدلة، بل في الاجزاء وعدمه، والدليل عليه قد يكون عقلا، وقد يكون نقلا، والامر سهل.
المقدمة الثانية في المراد من الاقتضاء في عنوان البحث ليس الاقتضاء بمعنى العلية والتأثير، لعدم تأثير لاتيان المكلف في الاجزاء، سوأ فسر (2) بالمعنى اللغوي - وهو الكفاية - وهو واضح فإنها عنوان