ثم إن الوضوء قبل الوقت بداعوية أمره النفسي صحيح يجوز الدخول معه في الصلاة بعد حضور الوقت، كما أنه لو لم يكن للمكلف داع إلى إتيان الوضوء الاستحبابي قبل الوقت، لكن لما رأى أن الصلاة في الوقت مشروطة به، فصار ذلك داعيا إلى إتيانه لله، يقع صحيحا أيضا.
وأما بعد الوقت، فإن أتى به بداعي أمره الغيري لكن متقربا به إلى الله، يقع صحيحا، لصلوح الموضوع للتقرب، وهو كاف في الصحة.
وأما بداعي أمره الاستحبابي فصحته فرع بقاء أمره، وهو فرع أن يكون الوضوء بما هو مأمور به بالامر النفسي مقدمة، ولم نقل بانحلاله إلى الذات والقيد، وتكون الذات - أيضا - متعلقة للامر الغيري، وإلا فلا يبقى الامر النفسي مع الغيري، وسيأتي التحقيق في متعلق الأمر الغيري حتى يتضح عدم المنافاة بينه وبين الامر الاستحبابي، لتعدد العنوان.
وأما الاتيان به لأجل التوصل إلى الغير من دون قصد التقرب فلا يوجب الصحة كما تقدم.
الأمر الخامس ما هو الواجب في باب المقدمة؟
بناء على الملازمة هل الواجب هو مطلق المقدمة، أو المقدمة التي أريد الاتيان بصاحبها، أو التي قصد بها التوصل إليه، أو المقدمة الموصلة، أو التي في حال الايصال؟ أقوال: