كذلك لعدم بناء العقلا على إثبات الوضع به، فالتبادر مع اطراده في صورة الشك في كونه لقرينة مشهورة عامة بين المتخاطبين لا يثبت به الربط المعهود، كما أن أصالة عدم القرينة الراجعة إلى عدم اعتناء العقلا باحتمالها حجة عقلائية على المراد بعد العلم بالمعنى الحقيقي، لا على إحرازه مع الشك فيه.
في صحة الحمل:
والتحقيق: أن صحة الحمل لا تكون علامة، لا الأولي منه ولا الشائع لان الاستشهاد إما أن يكون بصحته عنده أو عند غيره:
فعلى الأول: يتوقف التصديق بصحة الحمل على التصديق بكون اللفظ بما له من المعنى الارتكازي متحدا مع المعنى المشكوك فيه، و مع هذا لا يبقى شك حتى يرفع بصحة الحمل.
وبعبارة أخرى: أن التصديق بصحة الحمل الأولي يتوقف على العلم باتحاد المعنى مع اللفظ بما له من المعنى الارتكازي مفهوما، وهذا عين التصديق بوضع اللفظ للمعنى، فلا مجال لتأثير صحة الحمل في رفع الشك.
وعلى الثاني: فلا يمكن الكشف عن كونه حملا أوليا إلا مع تصريح الغير به، فيرجع إلى تنصيص أهل اللسان، لا صحة الحمل أو العلم بوحدة المفهومين، فعاد المحذور السابق.
وأما الحمل الشائع فلما كان على قسمين بالذات وبالعرض، فمع