لمزاحمته للمقدار الذي يتحقق به، وإذا انتفى أن يكون من الخيرات، لزم عدم وجوب الاستباق في المقدار الذي كان الاستباق يتحقق فيه، فيلزم من وجوبه عدمه، وهو محال.
وفيه ما لا يخفى.
أما أولا: فلان معنى (استبقوا) هو بعث المكلفين إلى سبق بعضهم بعضا في فعل، كما في السبق والرماية، وكما في قوله تعالى: واستبقا الباب (1) في قضية يوسف عليه السلام لا سبق بعض الخيرات على بعض، والخيرات مفعول لا فاعل.
وثانيا: أن الامر في التكاليف متعلق بالطبائع لا الافراد، حتى يلزم أن يكون لكل خير مقدار متعلق للامر، فيلزم منه ما ذكر.
وثالثا: على فرض تعلق الامر بالافراد يمكن تعلقه بجميعها على سبيل تعدد، المطلوب، فالتزاحم على فرضه إنما يقع في المطلوب الاعلى.
ورابعا: على فرض وقوع التزاحم لا يخرج الواجب عن كونه خيرا، فإن السقوط للمزاحمة، فحينئذ يبقى ظهور مفهوم الاستباق على حاله.
والانصاف: أن ما ذكره رحمه الله تجشم وتكلف، كما لا يخفى على المتدبر.