مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٧٧
الأمر الثاني عشر في الاشتراك الحق إمكان الاشتراك ووقوعه في الجملة. وربما قيل بامتناعه (1) لان الوضع جعل اللفظ مرآة للمعنى وفانيا فيه، ولا يمكن أن يكون شي واحد مرآة لشيئين وفانيا في اثنين.
وفيه: منع كون الوضع إلا جعل اللفظ للمعنى وتسمية المعنى باسم، و أما فنأ اللفظ في المعنى فأمر غير معقول، كما يأتي في المبحث الآتي (2).
وما قيل في جوابه: - بأن الوضع يوجب استعداد اللفظ للمرآتية و بالاستعمال يصير فعليا (3) - إن كان مراده صيرورة اللفظ فانيا في المعنى

(1) ذكر هذا التقرير في بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 144.
(2) صفحة: 184.
(3) بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 145.
(١٧٧)
مفاتيح البحث: المنع (1)، دولة العراق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست