الأمر الثاني عشر في الاشتراك الحق إمكان الاشتراك ووقوعه في الجملة. وربما قيل بامتناعه (1) لان الوضع جعل اللفظ مرآة للمعنى وفانيا فيه، ولا يمكن أن يكون شي واحد مرآة لشيئين وفانيا في اثنين.
وفيه: منع كون الوضع إلا جعل اللفظ للمعنى وتسمية المعنى باسم، و أما فنأ اللفظ في المعنى فأمر غير معقول، كما يأتي في المبحث الآتي (2).
وما قيل في جوابه: - بأن الوضع يوجب استعداد اللفظ للمرآتية و بالاستعمال يصير فعليا (3) - إن كان مراده صيرورة اللفظ فانيا في المعنى