وغير الجز الأخير من العلة أو مجموع الاجزاء في المركب الغير المترتب، لا ينقض العدم.
وقوله: - إن الجز التوأم مع سائر الأجزاء مبغوض - من قبيل ضم ما ليس بالدخيل إلى ما هو الدخيل، فإن المجموع بما هو مجموع وإن كان مبغوضا، لأنه العلة التامة لتحقق الحرام، لكن كل واحد ليس كذلك بنحو القضية الحينية، لعدم الملاك فيه.
هذا، مع أنه قاس الإرادة التشريعية بالتكوينية في مقدمات الواجب (1)، ومقتضى قياسه عدم الحرمة هاهنا، ضرورة أن من أراد ترك شي لا تتعلق إرادته بترك كل واحد من مقدماته، بل تتعلق بترك ما هو مخرج مبغوضه إلى الوجود، وهذا واضح.
انتهى الجز الأول من الكتاب حسب تجزئتنا ويليه إن شاء الله تعالى الجز الثاني منه بحول الله وقوته وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.