الصلاة الغير المحرمة وإن انطبق عليها عنوان محرم زائد على ذاتها، تأمل. هذا حال العبادات.
في المعاملات:
وأما المعاملات فيتم الكلام فيها في ضمن أمور:
الأول: في عدم جريان النزاع على الوضع للمسببات:
إن المعروف عدم جريان النزاع بناء على وضعها للمسببات لان الامر فيها دائر بين الوجود والعدم، لا الصحة والفساد (1) لأنهما أمران عارضان على الماهية بعد وجودها أو على وجودها، وماهيات المعاملات أمور اعتبارية متقومة به، فالشرع إما موافق للعرف فيها، فتكون المعاملة العرفية بعد اجتماع شرائط تحققها محققة معتبرة عرفا وشرعا، وعند عدم اجتماعها غير محققة ولا معتبرة، فلا معنى للفساد فيها، وإما مخالف له كما في نكاح بعض المحارم والبيع الربوي، فيرجع مخالفته إلى عدم اعتباره لها، وردعه إلى إعدام الموضوع ونفي الاعتبار، فإن نفي الآثار مع اعتبار الموضوع مما لا مجال له للزوم اللغوية باعتبار ما لا أثر له بوجه، ولو سلم جوازه فمخالف لارتكاز المتشرعة لان نكاح المحارم غير واقع ولا مؤثر رأسا عندهم كالبيع الربوي، فيدور أمر المعاملات المسببية بين الوجود والعدم، لا الصحة والفساد.