من دعوى انحلال الامر إلى أوامر بعضها موضوع لبعض (1).
في تصحيح أخذ قصد الامر بأمرين:
بقي شي: وهو أنه على فرض امتناع تعلق الامر بموضوع كذائي، هل يمكن تصحيحه بأمرين: تعلق أحدهما بنفس الطبيعة، والاخر بإتيانها بداعي الامر بها؟ قد استشكل المحقق الخراساني رحمه الله:
- مضافا إلى القطع بأنه ليس في العبادات إلا أمر واحد كغيرها - بأن الأمر الأول إن يسقط بمجرد موافقته ولو لم يقصد الامتثال، فلا يبقى مجال لموافقة الثاني مع موافقة الأول، فلا يتوسل الامر إلى غرضه بهذه الوسيلة، وإن لم يسقط فلا يكون إلا لعدم حصول الغرض، ومعه لا يحتاج إلى الثاني، لاستقلال العقل بوجوب الموافقة بما يحصل به الغرض (2).
وفيه أولا: أن دعوى القطع بعدم الامرين بهذا النحو ممنوعة، بل لولا محذور عقلي يكون مدعي القطع بخلافه غير مجازف، ضرورة أن ألفاظ العبادات موضوعة لمعنى غير مقيد بشرائط آتية من قبل الامر، كما مر في الصحيح والأعم (3)، فحينئذ لا تكفي الأوامر المتعلقة بنفس الطبائع