ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث.
ولو ضم إلى نية التقرب إرادة التبرد، أو غير ذلك كانت طهارته مجزية.
ووقت النية عند غسل الكفين، وتتضيق عند غسل الوجه، ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ.
____________________
قوله: " الأظهر أنه لا يجب ".
الأحوط نية أحد الأمرين مع ما ذكره.
قوله: " ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك ".
بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقف عليها حصول الثواب.
قوله: " وكانت طهارته مجزية ".
الأصح البطلان بذلك. ويدخل في ذلك إرادة التنظيف أو التسخن بالماء الحار وغيرهما.
قوله: " ووقت النية عند غسل الكفين ".
المراد به المستحب للوضوء، وهو ما كان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو نحوها، لا من الريح ونحوه. واحترز بالمستحب له عن الواجب، كإزالة النجاسة، أو المستحب لا له، كعقيب الطعام. واشتراط جماعة فيه كون الوضوء من ماء قليل في إناء منقول، واسع الرأس يغترف منه فلا يقع النية عنده بدون ذلك، وهو أحوط.
ويجوز فعلها عند المضمضة والاستنشاق، مقارنة لدخول الماء الفم أو الأنف، ومتى قدم النية عند أحدهما لم يحتج الباقي من السنن المتقدمة إلى نية بل السابق عليها إن كان، وإن أخرها إلى غسل الوجه فلا بد للمتقدم من نية.
قوله: " ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ ".
المراد باستدامة حكمها أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى أو تنافي بعض مميزاتها،
الأحوط نية أحد الأمرين مع ما ذكره.
قوله: " ولا تعتبر النية في طهارة الثياب ولا غير ذلك ".
بمعنى زوال النجاسة بدونها لكن يتوقف عليها حصول الثواب.
قوله: " وكانت طهارته مجزية ".
الأصح البطلان بذلك. ويدخل في ذلك إرادة التنظيف أو التسخن بالماء الحار وغيرهما.
قوله: " ووقت النية عند غسل الكفين ".
المراد به المستحب للوضوء، وهو ما كان من حدث النوم أو البول أو الغائط أو نحوها، لا من الريح ونحوه. واحترز بالمستحب له عن الواجب، كإزالة النجاسة، أو المستحب لا له، كعقيب الطعام. واشتراط جماعة فيه كون الوضوء من ماء قليل في إناء منقول، واسع الرأس يغترف منه فلا يقع النية عنده بدون ذلك، وهو أحوط.
ويجوز فعلها عند المضمضة والاستنشاق، مقارنة لدخول الماء الفم أو الأنف، ومتى قدم النية عند أحدهما لم يحتج الباقي من السنن المتقدمة إلى نية بل السابق عليها إن كان، وإن أخرها إلى غسل الوجه فلا بد للمتقدم من نية.
قوله: " ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ ".
المراد باستدامة حكمها أن لا ينوي نية تنافي النية الأولى أو تنافي بعض مميزاتها،