صعيدا طيبا (1) - على فرض إطلاقه - لا يدل إلا على جواز الاتيان بالصلاة في ظرف فقدان الماء، فإذا فرض كون الصلاة مع الطهارة الترابية متعلقة لأمر، ومع المائية لأمر آخر، فمقتضى إطلاق الأول جواز البدار، ولازمه سقوط أمره، لا سقوط الامر المتعلق بالصلاة مع المائية، كما أن مقتضى إطلاقه ليس استيفاء تمام مصلحة الصلاة المشروطة بالمائية، أو استيفاء مقدار لم تبق معه مصلحة ملزمة، أو لم يمكن معه استيفاؤها، فلا بد للاجزاء من التماس دليل آخر غير إطلاق الأدلة.
هذا كله لو فرغنا عن دلالة أدلة الاضطرار على أنه أعم من العذر المستوعب، كما هو مفروض الباب.
وأما مع إهمال الأدلة في المبدل منه والبدل، فمقتضى الأصل - بناء على أن الامر واحد، وخصوصيات حال الاختيار والاضطرار ترجع إلى أفراد المأمور به - هو الاشتغال، لان التكليف المتعلق بالطبيعة متيقن ونشك في سقوطه بإتيان الفرد الاضطراري.
وأما بناء على الامرين بالنحو الأخير - بحيث يكون للفاقد أمر و للواجد أمر آخر - فمقتضى الأصل البراءة، لان الفاقد يعلم بعدم توجه تكليف الواجد إليه حين كونه فاقدا، ويحتمل كونه مرخصا في إتيان الصلاة مع الطهارة الترابية، لاحتمال كون العجز المأخوذ في موضوع تكليفه هو الغير المستوعب، فإذا أتى بالصلاة مع الترابية رجأ يحتمل كونه آتيا بما هو