وموانعها غير دخيل فيها، وأما الشرائط الأخر فمورد البحث.
وأما الاجزاء فالبحث فيها في أنها مطلقا من مقومات الماهية أو بعضها من أجزأ الموجود على فرض تحققه كالاجزاء المستحبة، و المسألة لا تخلو من غموض وإشكال، كتعيين محل النزاع.
الرابعة: في لزوم تصوير الجامع:
لا بد للصحيحي والأعمي من تصوير الجامع، بعد وضوح فساد خصوص الموضوع له في الماهيات المعهودة، أو تعدد الأوضاع بالاشتراك اللفظي، فلا بد من بيان ما قيل أو يمكن أن يقال:
فمن الجوامع المتصورة للصحيح ما أفاده المحقق الخراساني (1) - رحمه الله - قال: لا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة، وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة - مثلا - بالناهية عن الفحشاء (2) وما هو معراج المؤمن (3) ونحوهما. انتهى.
وفيه: - بعد منع كون المقام موضوعا للقاعدة العقلية، وإنما موضوعها الواحد من جميع الجهات والحيثيات - أنه بناء عليه يلزم أن تكون الصلاة