البعث على تقدير لا يمكن أن يكون بعثا فعليا قبل حصول التقدير، للزوم تخلف المنشأ عن الانشاء، كما أن انشاء الملكية على تقدير الموت - في الوصية - لا يمكن أن يؤثر إلا في الملكية الفعلية بعد الموت لا قبله.
بل لو قلنا بأن الإرادة دخيلة في الحكم لم تكن دخالتها إلا بنحو منشئية الانتزاع، وأما كونها نفس الحكم ذاتا فهو خلاف الضرورة، فحينئذ يمكن أن يقال: إن الإرادة المعلقة على شي لا ينتزع منها الوجوب الفعلي، بل هي منشأ انتزاع الوجوب المشروط.
الجهة الثالثة: في إشكالات الواجب المشروط على المشهور:
ربما يستشكل على الواجب المشروط على مسلك المشهور بوجوه:
منها: ما أورده بعض أهل التحقيق (1)، وهو أنه لا ريب في أن انشاء التكليف من مقدمات التوصل إلى تحصيل المكلف به، والواجب المشروط على المشهور ليس بمراد للمولى قبل تحقق شرطه، فكيف يتصور أن يتوصل العاقل إلى تحصيل ما لا يريده فعلا؟ فلا بد أن يلتزم المشهور بوجود غرض نفسي في انشاء التكليف المشروط، وهو كما ترى.
وأما على مذهبنا فلا يرد الاشكال، لفعلية الإرادة قبل تحقق الشرط، فتوصل المولى إلى ما يريده فعلا، وإن كان على تقدير. انتهى.
وهذا من عجيب الكلام، فإن الانشاء وإن كان للتوصل إلى المبعوث إليه،