حلال.) (1) إلخ حاكم على ما دل على عدم جواز الصلاة في محرم الاكل، ويفهم منه عرفا كون الوظيفة في هذا الحال إتيان الصلاة بهذه الكيفية، فيصير الصلاة المأتي به كذلك مصداقا للمأمور به تعبدا، فيسقط الامر المتعلق بطبيعة الصلاة بإتيانها كذلك.
ولا يخفى أن المدعي حكومة أدلة الأصول على أدلة اعتبار الشرائط و الموانع في المركبات، لا على أدلة النجاسات والمحرمات، حتى يقال: إن الحكومة بينهما ظاهرية في طول المجعول الواقعي، لأن الشك أخذ في موضوع الأصول، ولا تنتج تلك الحكومة تخصيصا.
وبعبارة أخرى: المجعول الظاهري إنما هو واقع في مرتبة إحراز الواقع والبناء العملي عليه بعد انحفاظ الواقع على ما هو عليه، فلا يمكن أن يكون موسعا أو مضيقا للمجعول الواقعي، وأيضا يلزم من ذلك التزام طهارة ملاقي مشكوك الطهارة بعد انكشاف الخلاف، و هو كما ترى (1).
ولا يخفى ما فيه من الخلط، فإن القائل بالاجزاء لا يدعي أن أصالة الطهارة حاكمة على أدلة النجاسات وأنها في زمان الشك طاهرة، بل يقول:
إنها محفوظة على واقعيتها، وملاقيها - أيضا - نجس حتى في زمان الشك لكن يدعي حكومتها على أدلة الاشتراط، وأن ما هو نجس واقعا