بإيجاد المغرب.
نعم، لا يمكن الامر بمقيد لا يصير قيده موجودا في ظرفه، ولا يكون تحت اختيار العبد، وأما إذا كان موجودا في ظرف الاتيان أو كان تحت اختياره، فالامر بالمقيد ممكن، والواجب مطلق لا مشروط.
تتمة: في دوران القيد بين الهيئة والمادة:
لو دار أمر قيد بين رجوعه إلى الهيئة أو المادة، فمع اتصاله بالكلام لا إشكال في صيرورة الكلام مجملا، مع عدم ظهور لغوي أو انصراف وقرينة. ومع انفصاله أيضا كذلك، إذ لا مرجح لرجوعه إلى أحدهما إلا ما عن المحقق صاحب الحاشية - نقلا عن بعض -: من أن الرجوع إلى الهيئة مستلزم لرجوعه إلى المادة دون العكس، فدار الامر بين تقييد وتقييدين (1).
وهو كما ترى.
وإلا ما عن الشيخ الأعظم من وجهين:
أحدهما: أن إطلاق الهيئة شمولي كالعام، وإطلاق المادة بدلي، و تقييد الثاني أولى (2).
وقرر بعض الأعاظم (3) وجه تقديمه: بأن تقديم الاطلاق البدلي يقتضي