مناهج الوصول إلى علم الأصول - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٢
كما ترى.
وأما الدعوى الثانية ففيها: أن الأوامر متعلقة بنفس العناوين على الأعم، ولا ينافي تقيدها بقيود منفصلة، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه، ما لم يرد مقيد، ونحكم بصحة المأتي به، وأما توهم تعلقها بعنوان الصحيح أو ما يلازمه، ففي غاية السقوط.
وأما ما قيل في جوابه: من أن المخصص لبي غير ارتكازي، وفي مثله يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية (1)، ففيه منع لعدم الفرق بين اللبي الغير الارتكازي واللفظي المنفصل في عدم جواز التمسك و سقوط أصالة الجد لدى العقلا، والتحقيق موكول إلى محله (2).
في الاستدلال للصحيحي والأعمي:
في حال التبادر:
إذا عرفت ذلك، فقد تمسك كل من الصحيحي (3) والأعمى (4) بالتبادر وغيره.
والعمدة هو التبادر، لكن دعواه للصحيح محل إشكال لان معنى التبادر هو فهم المعنى من اللفظ، ولا يمكن أن يتبادر منه أمر زائد عن الموضوع له

(١) بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) ١: ١٣٠.
(٢) يراجع بحث العام والخاص المخصص اللبي.
(٣) هداية المسترشدين: ١٠١ - ١٠٥، الفصول الغروية: ٤٦ - ٤٧، الكفاية ١: ٤٣ - ٤٦.
(٤) قوانين الأصول ١: ٤٤ / سطر ٢ - ٣، درر الفوائد 1: 22.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست