الماضويين مع تقدم الايجاب، ولدى العرف مترتبا عليهما مطلقا، فيختلفان في المفهوم والماهية، ولا يعقل رجوع الاختلاف إلى المصاديق مع الموافقة في المفهوم.
ومن ذلك يتضح أنه بناء على وضعها للأسباب الصحيحة يلزم إجمال الخطاب وعدم جواز التمسك بالاطلاق لان ماهية ما هو المؤثر لدى الشرع غير ما هو المؤثر لدى العرف، فإذا احتمل دخالة قيد أو شرط فيها يرجع ذلك إلى الشك في الموضوع فتصير الشبهة مصداقية، بخلاف ما إذا كانت أسامي للأعم أو للصحيح عرفا، فإنه على الأول يؤخذ بالاطلاق بعد صدق الأعم، ويرفع الشك به حتى بالنسبة إلى الشرائط العرفية على فرضها، وعلى الثاني يرفع الشك بالنسبة إلى الشرائط الشرعية بعد إحراز الموضوع العرفي، فما أفاده المحقق الخراساني (1) مما لا مجال لتصديقه.
الثالث: في حال التمسك بالاطلاق لو كانت الأسامي للمسببات:
قد يقال: بناء على كون الأسامي للمسببات يشكل الامر في التمسك بالاطلاق، لان المسبب أمره دائر بين الوجود والعدم لا الصحة و الفساد (2) كما عرفت. فحينئذ لو التزمنا بأن الأدلة الرادعة ترجع إلى نفي الآثار