بأن الامر إنما يتعلق بما يتعلق به إرادة الفاعل، ولا يعقل تعلقها بما ليس من فعله (1) - فاسد.
لان ملاك صحة الامر عقلا وعند جميع العقلا هو كون الشئ مقدورا ولو مع الواسطة، وإرادة الفاعل - أيضا - تتعلق بما هو مقدور مع الواسطة، ضرورة تعلق إرادة القاتل بقتل عدوه، وإنما تتعلق إرادة أخرى - تبعا - بأسبابه لأجل تحصيل مراده النفسي، وهذا كاف في تعلق الأمر المولوي به، ومعه لا معنى لصرف الأوامر إلى الأسباب.
ومنها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر:
وقد استشكل في الأخيرتين بأن المقدمية تنافي المتقدم والتأخر، لامتناع انفكاك المعلول عن علته وتقدمه عليها (2).
ولا يخفى أن هذا البحث إنما نشأ من توهم تأخر الشرط عن المشروط في الشرعيات:
تارة: في شرائط المكلف به، كأغسال الليلة المستقبلة بالنسبة إلى صوم المستحاضة، على ما أفتى بعض الفقهاء باشتراطه بها (3).
وأخرى: في شرائط الحكم الوضعي، كالاجازة على الكشف الحقيقي.