فإن أمر وضعه بيد الشارع، ودعوى عدم إمكان ذلك - أيضا - كما ترى.
المبحث الخامس في أصالة النفسية والعينية والتعيينية إذا شك في كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا أو مقابلاتها، فالظاهر لزوم الحمل عليها دون المقابلات، لان أمر المولى وبعثه بأي دال كان - بلفظ أو إشارة أو غيرهما - تمام الموضوع عند العقلا لوجوب الطاعة، ومعه يقطع عذر المكلف، كما مر (1) في باب دوران الامر بين الوجوب والاستحباب.
فإن الهيئة وإن لم توضع إلا لمجرد البعث والاغراء، وما ذكر و مقابلاته خارجة عن مدلولها، لكن مجرد صدور الامر عن المولى موضوع لوجوب الطاعة، فإذا تعلق أمر بشئ يصير حجة عليه، فإذا عدل المكلف إلى غيره باحتمال التخيرية أو تركه مع إتيان الغير باحتمال الكفائية، أو تركه مع سقوط الوجوب عن غيره باحتمال الغيرية، لا يكون معذورا لدى العقلا، لا لدلالة الهيئة وضعا على شي منها، ولهذا لو أشار المولى بإتيان شي يجب عقلا إتيانه، والاعذار المتقدمة ليست موجهة، مع أنه لا وضع لإشارة.
وأما قضية مقدمات الحكمة - مع إطلاق الامر - ذلك فمحل إشكال ومنع، لان مقدمات الحكمة لا يمكن أن تنتج هاهنا، لأنه إما أن يراد:
أن تنتج مطلق البعث الجامع بين النفسي والغيري. وهكذا، فمع كونه خلاف