مساوق لعدمه (1).
والجواب: أن الوجود الاعتباري والانشائي قابل للتعليق والتقييد و معنى تعليقه أنه بعث على تقدير، وقياسه بالوجودات الحقيقية مع الفارق.
الجهة الثانية: في توقف فعلية الوجوب على شرطه:
هل الوجوب في المشروط قبل تحقق شرطه فعلي أو لا يصير فعليا إلا بعده؟ والتحقيق هو الثاني، وتوضيحه يتوقف على تحقيق حقيقة الحكم، فنقول:
لا إشكال في أن الامر قبل انشاء التكليف يتصور المبعوث إليه، و يدرك فائدته ولزوم حصوله (بواسطة) المأمور وصدوره منه، وبعد تمامية مقدمات الإرادة يريد بعثه إليه، فيأمره ويبعثه نحوه.
إنما الكلام في أن الحكم عبارة عن الإرادة، أو الإرادة المظهرة بنحو من الاظهار، أو نفس البعث الناشئ من إرادته، بحيث تكون الإرادة كسائر المقدمات من مبادئ حصوله لا مقومات حقيقته؟ الحق هو الأخير، لشهادة العرف والعقلاء بذلك، ألا ترى أنه بمجرد صدور الامر من المولى يرى العبيد وجوب الاتيان من غير أن يخطر ببالهم كون الامر ناشئا من الإرادة؟ فنفس البعث - بأي آلة كان - موضوع لانتزاع الوجوب.
ولان الايجاب والوجوب واحد ذاتا مختلف بالاعتبار، والإرادة