المبحث الرابع في التعبدي والتوصلي وأن الأصل ما ذا يقتضي؟ ويتم البحث بتقديم أمور:
الأول: في معنى التعبدية والتوصلية:
إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام:
أحدهما: ما يحصل الغرض بها كيف ما تحققت، أي يكون المطلوب فيها نفس التحقق والوجود بأي نحو حصل، كستر العورة، وإنقاذ الغريق، والنظافة.
ثانيها: ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى قصد التقرب والتعبد، كرد السلام وكالنكاح الواجب أو المستحب.
ثالثها: ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين، بل لا بد في سقوط أمرها من الاتيان بها متقربا إلى الله تعالى. وهذا على قسمين:
أحدهما: ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة الفرس ب (پرستش) كالصلاة والحج والاعتكاف.
وثانيهما: ما ليس كذلك وإن كان قربيا، أي يعتبر فيه قصد التقرب و الطاعة، كالزكاة والخمس بل والصوم، فإن إتيان الزكاة - مثلا - وإن