لازمين للماهية، وهو واضح، ولا لماهية إذا وجدت في الخارج تكون صحيحة لخروج بعض الشروط الدخيلة في الصحة (1) عن محط البحث كما تقدم، فلا تكون الماهية الموضوعة لها ملازمة في الخارج مع الصحة (2).
وإرجاع النزاع إلى أن الصحيحي يقول: إن اللفظ موضوع لماهية إذا لحقت بها تلك الشروط تقع صحيحة والأعمي ينكره، لا يرجع إلى محصل.
فالأولى إلقاء لفظي الصحيح والأعم، ويقال: هل لفظ الصلاة - مثلا - موضوع لماهية تامة الاجزاء والشرائط الكذائية أو ما هو ملازم لها، أو لا؟ ولعل نظر القوم إلى ذلك، وتخلل لفظ الصحيح والأعم لإفادة المقصود في أبواب العبادات والمعاملات بلفظ جامع، والامر سهل.
التحقيق في تصوير الجامع:
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن المركبات الاعتبارية التي عرضتها وحدة ما على قسمين:
أحدهما: ما يكون الكثرة فيها ملحوظة كالعشرة والمجموع، فإن العشرة وإن لوحظت واحدة - فتكون مقابل العشرتين والعشرات و مفردهما - لكن الكثرة فيها ملحوظة، وكذا المجموع، وفي مثلها يفقد الكل بفقدان جز منها، فلا يصدق العشرة ولا المجموع إلا على التام الأجزاء.