والجواب عنه: أن الممتنع هو تعلق الإرادة والبعث بالمجرد عن القيد مع الاكتفاء به، وأما مع إرادة إفهام القيد بدليل آخر فلا، فكما يجوز للامر الذي تعلق غرضه بإتيان مركب أو مقيد أن يأمر بهما، يجوز له أن يأمر بالاجزاء واحدا بعد واحد مع إفهام أن الغرض متعلق بالمركب، وأن يأمر بالخالي عن القيد ويأمر بالقيد مستقلا، وهذا مما لا محذور فيه لا سيما في المقام الذي لا يمكن غير ذلك فرضا.
وأما عدم مقربية قصد الامر المتعلق بالمجرد عن القيد، فهو - أيضا - ممنوع فيما نحن فيه، ضرورة أن تمام المحصل للغرض هو الصلاة مع قصد أمرها.
نعم في الاجزاء والقيود التي لم تكن بتلك المثابة، لا يمكن قصد أمرها.
نعم في الاجزاء والقيود التي لم تكن بتلك المثابة، لا يمكن قصد أمرها فقط، ولا يكون قصده مقربا، لا في مثل المقام الذي يكون قصد الامر قيدا متمما للغرض.
تتميم: في الاتيان بالفعل بداعي المصلحة:
هذا كله لو قلنا بأن المعتبر في العبادات هو قصد الامر، وأما لو قلنا بأن المعتبر فيها هو إتيان الفعل بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية، فقد ذهب المحقق الخراساني إلى أن أخذها بمكان من الامكان، لكنها غير مأخوذة قطعا، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال (1).
مع أن فيه - أيضا - نظير بعض الاشكالات المتقدمة، فإن داعوية