كمبحث المشتق الذي اعترف بخروجه (1)، وكسائر المباحث اللغوية، فأي فرق بين البحث عن أن اللام للاستغراق، و (ما) و (إلا) للحصر، وأداة الشرط دالة على المفهوم، والضمير المتعقب للجمل يرجع إلى الأخيرة منها، والامر والنهي ظاهران في الوجوب والحرمة، إلى غير ذلك، وبين البحث عن أن الصعيد مطلق وجه الأرض، وهيئة الفعل دالة على الصدور الاختياري - مثلا - وغير ذلك من المباحث اللغوية؟ فجميع ذلك مما يستنتج منه كيفية تعلق الحكم بالموضوع.
مع ورود إشكال دخول القواعد الفقهية فيه عليه أيضا.
ونحن قد تصدينا في مباحث الظن لبيان الفرق بين القواعد الأصولية و الفقهية (2) بما لا يخلو من إشكال.
ولا أظن إمكان حد جامع لجميع المسائل التي يبحث عنها في الأصول بوضعه الفعلي، وطارد لغيرها من المباحث الأدبية التي تكون نظير كثير من مباحث الألفاظ، والفقهية التي تكون نظير الأصولية في وقوعها كبرى قياس الاستنتاج.
في تحقيق المقام:
والذي يمكن أن يقال: إن كلية المباحث التي يبحث فيها عن الأوضاع