انتزاعي ليس موردا للتأثر والتأثير، والعجب من المحقق الخراساني حيث جمع بين الالتزام بكون الاقتضاء بمعنى العلية، وبين القول بأن الاجزاء هو الكفاية (1).
أو فسر بإسقاط الامر ونحوه (2)، فإن الاتيان ليس علة مؤثرة في الاسقاط، وهو - أيضا - ليس شيئا قابلا لكونه أثرا لشئ.
وما يمكن أن يقال: إن الامر لما صدر لأجل غرض هو حصول المأمور به، فبعد حصوله ينتهي اقتضاء بقائه، فيسقط لذلك، كما أن الحال كذلك في إرادة الفاعل المتعلقة بإتيان شي لأجل غرض، فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة، لانتهاء أمدها لا لعلية الفعل الخارجي لسقوطها.
والأولى في عنوان البحث أن يقال: إن الاتيان بالمأمور به هل مجز أم لا؟
المقدمة الثالثة في معنى (على وجهه) في عنوان البحث أن المراد من قولهم: (على وجهه) هو ما ينبغي أن يؤتى به، أي مع كل ما يعتبر فيه ويكون دخيلا في تحصيل الغرض، لا قصد الوجه، ولا ما ذكره المحقق الخراساني من أن المراد منه إفادة ما يعتبر فيه عقلا و لا يمكن الاعتبار شرعا (3).