بامتثال آخر أولا، أو يكون له فيما إذا لم يكن الفعل علة تامة لحصول الغرض؟ التحقيق عدمه مطلقا، وتوضيحه يتوقف على مقدمة: وهي أنه فرق بين تبديل امتثال بامتثال وتبديل مصداق المأمور به مصداق آخر ولو لم يكن امتثالا، فإن تبديل الامتثال يتوقف على تحقق امتثالين مترتبين، بمعنى أنه يكون للمولى أمر متعلق بطبيعة، فيمتثل المكلف، ويبقى الامر، ثم يمتثل ثانيا، ويجعل المصداق الثاني - الذي تحقق به الامتثال - بدل الأول الذي كان الامتثال تحقق به.
وأما تبديل مصداق المأمور به - الذي تحقق به الامتثال - بمصداق آخر غير محقق للامتثال، لكن محصل للغرض اقتضاء مثل المصداق الأول أو بنحو أوفى، فهو لا يتوقف على بقاء الامر، بل من قبيل تبديل مصداق المأمور به بمصداق آخر لا بصفة كونه مأمورا به.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن محل كلام الاعلام إنما هو الأول (1)، أي تبديل الامتثال بالامتثال، كما هو ظاهر العنوان، ولهذا تصدى المحقق الخراساني لإقامة البرهان على بقاء الامر (2).
والتحقيق: عدم الامكان مطلقا فيما هو محل كلامهم، والجواز فيما