لا للايجاد المتقيد بالمرة والتكرار، فكما يجوز استعمال الحرف في أكثر من معنى يجوز وضع الحرف للكثرة واستعماله فيها.
ولكنه على فرض إمكان العقلي مقطوع الخلاف.
فلا بد وأن يرجع النزاع إلى المادة، بدعوى أن مادة الامر موضوعة مستقلة إما للدفعة أو الدفعات. أو يقال: إن المادة والهيئة موضوعتان مستقلا بحيث يرجع القيد إلى الجز المادي لا الصوري.
الثاني: في معنى المرة والتكرار في المقام:
هل المراد من المرة والتكرار الدفعة والدفعات، أو الفرد والافراد؟ لا يبعد أن يكون محل النزاع هو الثاني، نظرا إلى أن هذا النزاع نشأ ظاهرا من النظر إلى اختلاف أحكام الشريعة، فإن منها ما يتكرر كالصوم والصلاة، ومنها ما لا يتكرر كالحج، فصار موجبا لاختلاف الانظار، ومعلوم أنه ليس في الاحكام ما يكون للدفعة و الدفعات، وعلى أي حال يمكن النزاع على كلا المعنيين.
واختار صاحب الفصول كونه في المعنى الأول، نظرا إلى ظاهر اللفظ، وأنهم لو أرادوا بالمرة الفرد لكان الأنسب أن يجعل هذا البحث تتمة للبحث الآتي من أن الامر هل يتعلق بالطبيعة أو الفرد، فيقال:
وعلى تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضي تعلقه بالفرد الواحد أو المتعدد؟
ولم يحتج إلى إفراد كل منهما كما فعلوه، وأما على الدفعة فلا علاقة