كان المولى غافلا عن مجئ صديقه لكن يعلم العبد مجيئه وتعلق غرض المولى بإكرامه على تقديره وتوقفه على مقدمات كذائية، يحكم العقل بإتيانها لحفظ غرضه، ولا يجوز له التقاعد عنه.
فتحصل: أنه على فرض الملازمة لا محيص عن تعلق الإرادة بها، و توهم لزوم تحقق المعلول قبل علته ناشئ من توهم كون الإرادة المتعلقة بالمقدمات ناشئة من إرادة ذي المقدمة أو كونهما متلازمتين بالمعنى المصطلح، وهما بمكان من الفساد.
ثم إنه مع قطع النظر عما ذكرنا يرد الاشكال حتى على القول بأن الحكم عبارة عن الإرادة المظهرة، لان الإرادة المعلقة على شي، كما أنها لا تؤثر في البعث نحو ذي المقدمة للاشتراط بشئ غير حاصل، لا يمكن أن تؤثر في البعث نحو المقدمة مطلقا، فالاشكال يأتي على المذهبين، والجواب ما تقدم.
فتدبر.
المعلق والمنجز:
ومن تقسيمات الواجب: تقسيمه إلى المعلق والمنجز: وهذا تقسيم في. الفصول أبداه لدفع إشكال وجوب المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة (1)، وبعد تصوير وجوبها قبل وجوبه لا وقع لهذا التقسيم.