الثاني: في إمكان أخذ قصد الامر في متعلق الأمر:
الدواعي القربية على أنحاء مشتركة في ورود بعض إشكالات المقام عليها، ويختص بعضها بإشكالات زائدة، فإن كان التقرب المعتبر هو قصد امتثال الامر وإطاعته، ففي جواز اعتباره في متعلق الأمر وجهان أقواهما الجواز، ويظهر وجهه بعد رفع الاشكالات المتوهمة، وهي على أنحاء:
منها: دعوى امتناع أخذه في المتعلق امتناعا ذاتيا، أي التكليف الكذائي محال.
ومنها: دعوى الامتناع بالغير لكونه تكليفا بغير المقدور.
ولكل منهما تقريبات.
في أدلة الامتناع الذاتي:
أما الأول: فقد يقرر وجه الامتناع فيه بلزوم تقدم الشئ على نفسه، بأن يقال: إن الاحكام أعراض للمتعلقات، وكل عرض متأخر عن معروضه، وقصد الامر والامتثال متأخر عن الامر برتبة، فأخذه في المتعلقات موجب لتقدم الشئ على نفسه برتبتين.
وقد يقال: إن الامر يتوقف على الموضوع، والموضوع يتوقف على الامر، لكون قصده متوقفا عليه، فيلزم الدور (1).
وقد يقال: إن ذلك موجب لتقدم الشئ على نفسه في مرحلة الانشاء